ويؤخذ من ذلك : أن إمامته صحيحة ولو كان ببإنسان لا يلحن .
مثال ( الحمد للهُ ربَّ العالمين )
يكره ذلك وإنما قال المؤلف يكره كما أشرنا أن القراءة معتبرة في الإمامة ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ).
( وأحقهم بالإمامة أقرؤهم )
فهذا يدل على أن القراءة معتبرة في جانب الإمامة .
" وفأفاء " هو الذي يكرر الفاء .
ونحوه ومن لا يفصح ببعض الحروف وأقطع يدين ورجلين أو أحدهما أو أنف...........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" ونحوه " كالتمتام وهو الذي يكرر التاء فهؤلاء تكره إمامتهم .
والدليل على ذلك : أن القراءة معتبرة .
" ومن لا يفصح ببعض الحروف " كالقاف لا يذكرها فصيحة ، أو الضاد لا يذكرها فصيحة .
المؤلف رحمه الله : إمامته مكروهة .
" وأقطع يدين ورجلين أو أحدهما " لو عندنا شخص قطعت يداه أو رجلاه أو قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه ، المؤلف : تكره إمامته .
" أو أنف " تكره إمامته ، إذا كان مقطوع الأنف تكره إمامته أو أقطع اليدين أو الرجلين أو أحدهما لماذا ؟
يقولون العلة : اختلف في صحة إمامته بعض أهل العلم يقول : لا تصح إمامته .
والمؤلف رحمه الله : تصح لكن تكره خروجاً من الخلاف .
وسبق أن ذكرنا أن شيخ الإسلام قال التعليل بالخلاف علة باطلة .
نقول الحكم مكروه لوجود الخلاف ، فما من مسألة إلا وفيها خلاف إلا ما ندر من المسائل التي أجمع عليها العلماء رحمهم الله .
فالتعليل بالخلاف علة باطلة لأنها علة حادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم كان المرجع القرآن والسنة .
فالتعليل بالخلاف علة حادثة فلا تعلل بها الأحكام .
لا نقول هذا مكروه لأن بعض العلماء اختلفوا في ذلك .