تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويؤخذ من ذلك : أن إمامته صحيحة ولو كان ببإنسان لا يلحن .

مثال ( الحمد للهُ ربَّ العالمين )

يكره ذلك وإنما قال المؤلف يكره كما أشرنا أن القراءة معتبرة في الإمامة ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ).

( وأحقهم بالإمامة أقرؤهم )

فهذا يدل على أن القراءة معتبرة في جانب الإمامة .

" وفأفاء " هو الذي يكرر الفاء .

ونحوه ومن لا يفصح ببعض الحروف وأقطع يدين ورجلين أو أحدهما أو أنف...........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" ونحوه " كالتمتام وهو الذي يكرر التاء فهؤلاء تكره إمامتهم .

والدليل على ذلك : أن القراءة معتبرة .

" ومن لا يفصح ببعض الحروف " كالقاف لا يذكرها فصيحة ، أو الضاد لا يذكرها فصيحة .

المؤلف رحمه الله : إمامته مكروهة .

" وأقطع يدين ورجلين أو أحدهما " لو عندنا شخص قطعت يداه أو رجلاه أو قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه ، المؤلف : تكره إمامته .

" أو أنف " تكره إمامته ، إذا كان مقطوع الأنف تكره إمامته أو أقطع اليدين أو الرجلين أو أحدهما لماذا ؟

يقولون العلة : اختلف في صحة إمامته بعض أهل العلم يقول : لا تصح إمامته .

والمؤلف رحمه الله : تصح لكن تكره خروجاً من الخلاف .

وسبق أن ذكرنا أن شيخ الإسلام قال التعليل بالخلاف علة باطلة .

نقول الحكم مكروه لوجود الخلاف ، فما من مسألة إلا وفيها خلاف إلا ما ندر من المسائل التي أجمع عليها العلماء رحمهم الله .

فالتعليل بالخلاف علة باطلة لأنها علة حادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم كان المرجع القرآن والسنة .

فالتعليل بالخلاف علة حادثة فلا تعلل بها الأحكام .

لا نقول هذا مكروه لأن بعض العلماء اختلفوا في ذلك .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٤٤