فهل تصح إمامته أو لا تصح ؟
المشهور من المذهب أن إمامته غير صحيحة إذا عجز عن ركن ما يستطيع أن يركع ولا فرق بين إمام الحي وغيره ولا فرق بين أن يرجى زوال علته أو لا .
ولنفرض أن الإمام الراتب لم يتمكن من الركوع لألم في ظهره أو من السجود أو غير ذلك فيقولون بأن إمامته غير صحيحة .
ولا خلف محدث أو نجس يعلم ذلك.........................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا هو المشهور من المذهب .
والرأي الثاني : اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخ السعدي ، أن إمامته صحيحة ، وهذا القول هو الصواب .
أن إمامته صحيحة وهو الصواب لعموم الأحاديث " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " .. إلخ .
ما تقدم ما يتعلق بمن عجز عن ركن من أركان الصلاة كذلك أيضاً من عجز عن شرط من شروط الصلاة ، فالمذهب أنها لا تصح إمامته ، مثل إنسان لا يتمكن من رفع الحدث عنده سلس بول فيرون أن إمامته لا تصح للصحيح .
إذا كان عنده سلس بول يرون أن إمامته لا تصح للصحيح .
إنسان لا يتمكن من استقبال القبلة لكونه مربوط إلى غير القبلة يرون أن إمامته لا تصح لمن يتمكن من استقبال القبلة ، وهذا كما أسلفنا المشهور من المذهب .
والرأي الثاني : أن إمامته صحيحة لعموم الأدلة ، وهو اختيار الشيخ السعدي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهذا القول هو الأقرب .
" ولا خلف محدث أو نجس يعلم ذلك " يرى المؤلف رحمه الله أنه لا تصح الصلاة خلف المحدث .
والحدث : وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط لها الطهارة .
.............................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدث هل تصح إمامته أو نقول بأن إمامته غير صحيحة ؟
نقول المحدث هذا ينقسم إلى أقسام :