تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهل تصح إمامته أو لا تصح ؟

المشهور من المذهب أن إمامته غير صحيحة إذا عجز عن ركن ما يستطيع أن يركع ولا فرق بين إمام الحي وغيره ولا فرق بين أن يرجى زوال علته أو لا .

ولنفرض أن الإمام الراتب لم يتمكن من الركوع لألم في ظهره أو من السجود أو غير ذلك فيقولون بأن إمامته غير صحيحة .

ولا خلف محدث أو نجس يعلم ذلك.........................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا هو المشهور من المذهب .

والرأي الثاني : اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخ السعدي ، أن إمامته صحيحة ، وهذا القول هو الصواب .

أن إمامته صحيحة وهو الصواب لعموم الأحاديث " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " .. إلخ .

ما تقدم ما يتعلق بمن عجز عن ركن من أركان الصلاة كذلك أيضاً من عجز عن شرط من شروط الصلاة ، فالمذهب أنها لا تصح إمامته ، مثل إنسان لا يتمكن من رفع الحدث عنده سلس بول فيرون أن إمامته لا تصح للصحيح .

إذا كان عنده سلس بول يرون أن إمامته لا تصح للصحيح .

إنسان لا يتمكن من استقبال القبلة لكونه مربوط إلى غير القبلة يرون أن إمامته لا تصح لمن يتمكن من استقبال القبلة ، وهذا كما أسلفنا المشهور من المذهب .

والرأي الثاني : أن إمامته صحيحة لعموم الأدلة ، وهو اختيار الشيخ السعدي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهذا القول هو الأقرب .

" ولا خلف محدث أو نجس يعلم ذلك " يرى المؤلف رحمه الله أنه لا تصح الصلاة خلف المحدث .

والحدث : وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط لها الطهارة .

.............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحدث هل تصح إمامته أو نقول بأن إمامته غير صحيحة ؟

نقول المحدث هذا ينقسم إلى أقسام :

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٣٧