تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فنقول العاجز عن ركن من أركان الصلاة ، مثلاً عاجز عن الركوع لا يستطيع أن يركع لا يستطيع أن يسجد لا يستطيع أن يجلس .. إلخ . هو الآن عاجز عن ركن من أركان الصلاة .

إذا كان عاجز عن ركن من أركان الصلاة فهذا الركن لا يخلو من أمرين :

الأمر الأول : أن يكون الركن قياماً لا يستطيع أن يقوم .

الأمر الثاني : أن يكون غير القيام ، كالركوع كالسجود كالجلوس .. إلخ .

فإن كان قياماً فيقول المؤلف رحمه الله لا تصح إمامته إلا إمام الحي المرجو زوال مرضه .

إذا عجز الإمام عن القيام لا تصح إمامته إلا بشرطين :

الشرط الأول : أن يكون إمام الحي أي الإمام الراتب في المسجد .

الشرط الثاني : أن يرجى زوال مرضه .

ولنفرض أن الإمام الراتب في المسجد مرض ، مثلاً حصل في رجله كسر وأصبح لا يستطيع القيام وصلى بالناس وهو جالس ، ما حكم صلاته صحيحة أو ليست صحيحة ؟

صحيحة لأنه يرجى زوال مرضه .

إمام الحي كبر وأصبح لا يستطيع القيام ، ما حكم إمامته ؟

غير صحيحة لأنه لا يرجى زوال مرضه ، الكبر لا يرجى زواله .

.............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جماعة خرجوا في سفر والأقرأ منهم أصيب في رجله وأصبح لا يستطيع القيام هل تصح إمامته أو لا تصح إمامته ؟

لا تصح لأنه ليس الإمام الراتب إمام الحي .

فالمؤلف رحمه الله يشترط شرطين :

الشرط الأول : أن يكون الإمام الحي يعني الإمام الراتب .

والشرط الثاني : أن يرجى زوال مرضه ، فلابد أن يتوفر هذان الشرطان لكي تصح إمامته إذا كان المرض فيما يتعلق بالقيام .

الرأي الثاني : رأي الشافعية يرون أنه يصح مطلقاً .

والرأي الثالث : رأي الإمام مالك رحمه الله عدم الصحة مطلقاً .

فالآراء في ذلك ثلاثة .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٣٤