فنقول العاجز عن ركن من أركان الصلاة ، مثلاً عاجز عن الركوع لا يستطيع أن يركع لا يستطيع أن يسجد لا يستطيع أن يجلس .. إلخ . هو الآن عاجز عن ركن من أركان الصلاة .
إذا كان عاجز عن ركن من أركان الصلاة فهذا الركن لا يخلو من أمرين :
الأمر الأول : أن يكون الركن قياماً لا يستطيع أن يقوم .
الأمر الثاني : أن يكون غير القيام ، كالركوع كالسجود كالجلوس .. إلخ .
فإن كان قياماً فيقول المؤلف رحمه الله لا تصح إمامته إلا إمام الحي المرجو زوال مرضه .
إذا عجز الإمام عن القيام لا تصح إمامته إلا بشرطين :
الشرط الأول : أن يكون إمام الحي أي الإمام الراتب في المسجد .
الشرط الثاني : أن يرجى زوال مرضه .
ولنفرض أن الإمام الراتب في المسجد مرض ، مثلاً حصل في رجله كسر وأصبح لا يستطيع القيام وصلى بالناس وهو جالس ، ما حكم صلاته صحيحة أو ليست صحيحة ؟
صحيحة لأنه يرجى زوال مرضه .
إمام الحي كبر وأصبح لا يستطيع القيام ، ما حكم إمامته ؟
غير صحيحة لأنه لا يرجى زوال مرضه ، الكبر لا يرجى زواله .
.............................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جماعة خرجوا في سفر والأقرأ منهم أصيب في رجله وأصبح لا يستطيع القيام هل تصح إمامته أو لا تصح إمامته ؟
لا تصح لأنه ليس الإمام الراتب إمام الحي .
فالمؤلف رحمه الله يشترط شرطين :
الشرط الأول : أن يكون الإمام الحي يعني الإمام الراتب .
والشرط الثاني : أن يرجى زوال مرضه ، فلابد أن يتوفر هذان الشرطان لكي تصح إمامته إذا كان المرض فيما يتعلق بالقيام .
الرأي الثاني : رأي الشافعية يرون أنه يصح مطلقاً .
والرأي الثالث : رأي الإمام مالك رحمه الله عدم الصحة مطلقاً .
فالآراء في ذلك ثلاثة .