تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحديث أبي سعيد :" إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم "

فالصواب في هذه المسألة : أن إمامته صحيحة كما هو مذهب الشافعي رحمه الله .

ومذهب الشافعية هو أحسن المذاهب فيما يتعلق بصلاة الجماعة والإمامة ، هو أحسن المذاهب من خلال الاستقراء والقراءة يتبين أن مذهب الشافعية رحمهم الله هو أحسن المذاهب وهو أقرب إلى الدليل .

ولا أخرس إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" ولا أخرس " أيضاً يقول المؤلف رحمه الله : لا تصح الصلاة خلف الأخرس .

والأخرس : هو الذي لا يستطيع النطق ، فيقول بأن إمامته غير صحيحة ، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الأخرس لا تصح إمامته ولو بمثله .

ودليل ذلك ما تقدم أن الشارع إعتبر القراءة في الإمامة ، فقال :" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " وهذا لا يقرأ .

" إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم " وكما ذكرنا أن الصحابة قدموا سالم مولى أبي حذيفة وفيهم عمر وأبي سلمة لأنه كان أقرأ .

فالشارع إعتبر القراءة ، فنقول الأخرس لا تصح إمامته لكن إذا كان بمثله المذهب أنه حتى ولو كان بمثله لا تصح إمامته .

لكن الصواب : إذا كان بمثله فإن إمامته صحيحة .

" ولا عاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله سوى إمام الحي المرجو زوال مرضه " تكلم الآن المؤلف رحمه الله عن إمامة العاجز عن ركن أو شرط هو تكلم عن إمامة الفاسق وعن إمامة المرأة وعن إمامة الأخرس ثم بعد ذلك الآن تكلم عن إمامة العاجز عن ركن ثم بعد ذلك عن إمامة العاجز عن شرط من شرائط الصلاة .. إلخ .

فالمؤلف رحمه الله يتكلم عن أنواع الأئمة ومن الذي تصح إمامته ومن الذي لا تصح إمامته ؟

.............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٣٣