تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" ولا امرأة وخنثى لرجل " يعني يقول المؤلف رحمه الله : لا تصح إمامة المرأة للرجل ويؤخذ منه أن من شروط صحة إمامة الرجل أ ن يكون ذكراً فالرجل لا تصح إمامة المرأة له ، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن إمامة المرأة للمرأة أن هذه جائزة .

لكن إمامة المرأة للرجل ، هل هي جائزة أو ليست جائزة ؟

المؤلف يرى أنها غير جائزة ، وظاهر كلام المؤلف أنها غير جائزة مطلقاً سواء كان ذلك في الفرائض أو كان ذلك في النوافل فلا يصح للمرأة أن تؤم رجل مطلقا .

ودليلهم على ذلك حديث جابر وذكرنا أنه ضعيف :" لا تؤمنّ إمرأة رجلا "

لكن يدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " فإذا تقدمت المرأة على الرجال فهذا ليس فيه خيرية وإذا كان ليس فيه خيرية شرعاً فإن الشارع لا يقره وينفيه ، إذ إن الشريعة مبنية على المصلحة .

وكذلك أيضاً ما ثبت في البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " والإمامة نوع من الولاية كما اسلفنا أنها منصب ديني شريف له صفاته ... إلخ .

فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب وإن كان بعض أهل العلم يستثني إمامتها لمحارمها .

وخنثى لرجل وصبي لبالغ....................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني كونها تؤم الأجانب فيه فتنة .. إلخ ، وهذا لا يليق بقام الصلاة هذه الشعيرة العظيمة ، لكن بعض العلماء استثنى إمامة المرأة لمحارمها ، فمثلاً لو صلت بأبيها أو صلت بزوجها ونحو ذلك ، ومنهم من قيده بالنوافل في التراويح ، إذا صلت بمحرمها في التراويح ..إلخ.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٣١