لكن الصواب عندنا الحديث يقدم من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، صحيح إذا تساويا في كل الأمور ممكن أن نقول المقيم أولى من المسافر .
" وبصير أولى من ضدهم " يقول المؤلف رحمه الله : المبصر أولى من الأعمى ، وعلتهم في ذلك يقولون الأعمى ربما تخفى عليه شيء من النجاسة أو ربما لا يتوجه إلى القبلة وهذه كلها لا دليل عليها ولذلك الرأي الثاني : أن الأعمى أولى لأن البصير ربما ينشغل بالنظر فيفوته شيء من الخشوع بخلاف الأعمى .
وقيل : بأنهما سواء .
ولا تصح خلف فاسق..............................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والصواب كما سلف أنه يقدم من قدمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حسب المراتب السابقة وأنهما سواء فإذا فضل أحدهما نقدم الذي يفضل .
والنبي صلى الله عليه وسلم خلف إلى ابن أم مكتوم وأما الصحابة وفيهم منهو بصير .
" ولا تصح خلف فاسق " يقول المؤلف رحمه الله : لا تصح ، الضمير يرجع إلى الصلاة ، فالصلاة لا تصح خلف فاسق ويؤخذ من هذا الكلام أنه يشترط أن يكون الإمام عدلاً ، وعلى هذا إذا أمّ الفاسق فإن إمامته غير صحيحة .
والفسق في اللغة : الخروج ، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قطبها أو قشريها .
وأما في الاصطلاح : فهو من فعل كبيرة أو أكثر من صغيرة .
وهذا الفاسق ، هل تصح إمامته هل تصح الصلاة خلفه ؟
يقول المؤلف رحمه الله لا تصح .
والفسق ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : فسق بالأعمال .
القسم الثاني : فسق بالاعتقاد .
القسم الأول الفسق بالأعمال مثلاً إنسان سرق ، هذا الآن ارتكب كبيرة ولم يتب ، أو أنه قذف ، أو أنه يكثر من الصغائر مثلاً من التخلف عن صلاة الجماعة يستمع الغناء .. إلخ .
............................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ