تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن الصواب عندنا الحديث يقدم من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، صحيح إذا تساويا في كل الأمور ممكن أن نقول المقيم أولى من المسافر .

" وبصير أولى من ضدهم " يقول المؤلف رحمه الله : المبصر أولى من الأعمى ، وعلتهم في ذلك يقولون الأعمى ربما تخفى عليه شيء من النجاسة أو ربما لا يتوجه إلى القبلة وهذه كلها لا دليل عليها ولذلك الرأي الثاني : أن الأعمى أولى لأن البصير ربما ينشغل بالنظر فيفوته شيء من الخشوع بخلاف الأعمى .

وقيل : بأنهما سواء .

ولا تصح خلف فاسق..............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصواب كما سلف أنه يقدم من قدمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حسب المراتب السابقة وأنهما سواء فإذا فضل أحدهما نقدم الذي يفضل .

والنبي صلى الله عليه وسلم خلف إلى ابن أم مكتوم وأما الصحابة وفيهم منهو بصير .

" ولا تصح خلف فاسق " يقول المؤلف رحمه الله : لا تصح ، الضمير يرجع إلى الصلاة ، فالصلاة لا تصح خلف فاسق ويؤخذ من هذا الكلام أنه يشترط أن يكون الإمام عدلاً ، وعلى هذا إذا أمّ الفاسق فإن إمامته غير صحيحة .

والفسق في اللغة : الخروج ، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قطبها أو قشريها .

وأما في الاصطلاح : فهو من فعل كبيرة أو أكثر من صغيرة .

وهذا الفاسق ، هل تصح إمامته هل تصح الصلاة خلفه ؟

يقول المؤلف رحمه الله لا تصح .

والفسق ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : فسق بالأعمال .

القسم الثاني : فسق بالاعتقاد .

القسم الأول الفسق بالأعمال مثلاً إنسان سرق ، هذا الآن ارتكب كبيرة ولم يتب ، أو أنه قذف ، أو أنه يكثر من الصغائر مثلاً من التخلف عن صلاة الجماعة يستمع الغناء .. إلخ .

............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٢٨