لكن يستثنى من ذلك : الإمام الأعظم ، فالإمام الأعظم نقول بأنه أحق بالإمامة من إمام المسجد إذا حضر فإنه يتولى الإمامة وأيضاً من صاحب البيت لعموم سلطانه وولايته .
ويدل لهذا حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى في بيت عتبان بن مالك .
وأيضاً حديث أنس لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته جدته مليكة تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى .. إلخ .
" وحر ومقيم وبصير أولى من ضدهم " يقول المؤلف رحمه الله : الحر أولى بالإمامة من ضده ، وضده الرقيق .
فيقول : الحر أولى بالإمامة من الرقيق .
والصواب في هذا : أننا نقدم من قدمه الله ورسوله ، ولا ينظر إلى حرية أو رق .. إلخ .
أولاً : لعموم حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " وهذا عام .
وأيضاً ما تقدم في صحيح البخاري سالم مولى أبي حذيفة تقدم على عمر وتقدم على أبي سلمة وتقدم على الأولين من المهاجرين والأنصار .
فالصواب في ذلك : أننا نقدم من قدمه الله ورسوله .
ومقيم وبصير أولى من ضدهم...............................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو صحيح إذا تساويا ، يعني ممكن أن يقال هذا إذا تساويا في القراءة وفي العلم وفي السن وفي السنة وفي الهجرة ممكن أن يقال بأن الحرية تفضل إذا كان الرقيق مشغولاً بسيده ، أما إذا كان غير مشغول فكما ذكرنا القاعدة الأصل تساوي الأحكام والأرقاء في الأمور البدنية المحظة إلا بدليل .
" ومقيم " أيضاً يقول المقيم أولى من المسافر ، إذا اجتمع عندنا مقيم ومسافر نقدم المقيم.
والصواب في ذلك : كما سلف أن نقدم من قدمه الله ورسوله ، فيتقدم الأقرأ ولو كان مسافراً والأفقه ولو كان مسافراً .. إلخ .
هم يقولون يقدم المقيم لأن المسافر ربما قصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة .