تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن يستثنى من ذلك : الإمام الأعظم ، فالإمام الأعظم نقول بأنه أحق بالإمامة من إمام المسجد إذا حضر فإنه يتولى الإمامة وأيضاً من صاحب البيت لعموم سلطانه وولايته .

ويدل لهذا حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى في بيت عتبان بن مالك .

وأيضاً حديث أنس لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته جدته مليكة تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى .. إلخ .

" وحر ومقيم وبصير أولى من ضدهم " يقول المؤلف رحمه الله : الحر أولى بالإمامة من ضده ، وضده الرقيق .

فيقول : الحر أولى بالإمامة من الرقيق .

والصواب في هذا : أننا نقدم من قدمه الله ورسوله ، ولا ينظر إلى حرية أو رق .. إلخ .

أولاً : لعموم حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " وهذا عام .

وأيضاً ما تقدم في صحيح البخاري سالم مولى أبي حذيفة تقدم على عمر وتقدم على أبي سلمة وتقدم على الأولين من المهاجرين والأنصار .

فالصواب في ذلك : أننا نقدم من قدمه الله ورسوله .

ومقيم وبصير أولى من ضدهم...............................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو صحيح إذا تساويا ، يعني ممكن أن يقال هذا إذا تساويا في القراءة وفي العلم وفي السن وفي السنة وفي الهجرة ممكن أن يقال بأن الحرية تفضل إذا كان الرقيق مشغولاً بسيده ، أما إذا كان غير مشغول فكما ذكرنا القاعدة الأصل تساوي الأحكام والأرقاء في الأمور البدنية المحظة إلا بدليل .

" ومقيم " أيضاً يقول المقيم أولى من المسافر ، إذا اجتمع عندنا مقيم ومسافر نقدم المقيم.

والصواب في ذلك : كما سلف أن نقدم من قدمه الله ورسوله ، فيتقدم الأقرأ ولو كان مسافراً والأفقه ولو كان مسافراً .. إلخ .

هم يقولون يقدم المقيم لأن المسافر ربما قصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٢٧