من كره ذلك جعله من باب التشريك بالعبادة لأنه شرك في عبادته مخلوقاً بحيث أنه أطالها وهذا غير صحيح ، بل العز بن عبد السلام رحمه الله يقول ليس هذا من باب التشريك بالعبادة وإنما هذا من باب تحصيل عبادة أخرى .
يعني فعل عبادة لكي تحصل عبادة أخرى ، وهذا هو الصواب .
نقول الصحيح : أنه يستحب أن ينتظر الإمام المأموم في الركوع لأن المأموم يستفيد وهو إدراك الركعة وقد تكون الركعة الأخيرة وإذا فاتته تكون فاتته الجماعة فيحرم هذا الخير .
وإذا استأذنت إمرأة لمسجد كره منعها وبيتها خير لها..................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما القول بأنه من باب التشريك فهذا فيه نظر كما سلف .
ويدل لهذا ما تقدم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة وهو يريد أن يطيلها ثم يخفف إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن يشق على أمه .
القسم الثالث : انتظار المأموم في ركن لا تدرك به الركعة كما لو كان ساجداً أو جالساً ثم سمعه دخل ، فنقول هنا لا ينتظره لأنه لا يستفيد شيئاً ولما في ذلك من التطويل على المأمومين وتغيير هيئة الصلاة .
القسم الرابع : انتظاره في التشهد قبل السلام ، فهذا أيضاً ينتظره حتى يدخل قبل أن يسلم لأنه يستفيد من ذلك بأنه أدرك الجماعة على رأي بعض أهل العلم .
" وإذا استأذنت إمرأة لمسجد كره منعها وبيتها خير لها " إذا استأذنت المرأة إلى المسجد يقول المؤلف رحمه الله : يكره منعها .
وما حكم المنع ؟
الذي نص عليه المؤلف بأنه مكروه ، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله .
...........................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ