تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر الثاني : ألا يزول عذره حتى يدركه الإمام في موضع تخلفه هو قائم الآن مع الإمام فانقطع الكهرباء فأصبح لا يدري الإمام الآن ماذا يصنع ، فركع الإمام ورفع وسجد السجدتين ثم قام الإمام وزال العذر فالإمام الآن أدركه في موضع التخلف ، فنقول تابع الإمام الآن وتأتي بركعة تكون أنت مسبوق بركعة .

" وسن تطويل أولى عن ثانية " يعني يستحب للإمام أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية ، ويدل لهذا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى .

الشاهد من هذا قوله : كان يطول في الركعة الأولى .

وأيضاً يدل لهذا حديث أبي سعيد في مسلم وغيره أن صلاة الظهر كانت تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع ثم يرجع إلى أهله ويتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى .

هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى .

ولإمام التخفيف مع الإتمام..................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكن استثنى العلماء رحمهم الله مسألتين :

المسألة الأولى : إذا كان شيئاً يسيراً ، والأصل أن الإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطول الركعة الأولى أكثر من الثانية في القراءة التي تكون بعد الفاتحة .

لكن إذا كان شيئاً يسيراً فإن هذا لا بأس به ، ومثل العلماء رحمهم الله بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بـ "سبح " والغاشية ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبح ثم قرأ الغاشية والغاشية أطول من سبح .

والمسألة الثانية : في صلاة الخوف ، وسيأتي إن شاء الله يتبين هذا عندما نذكر صفات صلاة الخوف .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠١٥