تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصورة الأولى : المسابقة بتكبيرة الإحرام هذا لا تنعقد صلاته مطلقاً فإذا سابقه بتكبيرة الإحرام ، نقول صلاته لم تنعقد مطلقاً حتى لو كان ناسياً حتى لو كان جاهل كبر قبل الإمام ، نقول صلاته ما انعقدت وإنما تكون نافلة ، تنعقد عليه نافلة .

الصورة الثانية : أن يسبقه بالسلام ، فنقول هذا إن كان لعذر لا بأس كما تقدم لنا وإن كان لغير عذر فإن صلاته تبطل عليه .

الصورة الثالثة : ما سبق أن ذكرناها من الأقسام السبق إلى الركن والسبق بالركن .. إلخ

الحالة الثانية : الموافقة .

الموافقة لها صور :

الصورة الأولى : أن يوافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام يكبر معه تكبيرة الإحرام ، فنقول هذا لا تنعقد صلاته فرضاً وإنما تكون نافلة .

الصورة الثانية : أن يوافقه في التسليم يسلم مع الإمام ، فهذا صلاته صحيحة لكن يكره ذلك .

............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصورة الثالثة : أن يوافقه في بقية الأقوال ، مثلاً ولنفرض أن الإمام ركع وقال سبحان ربي العظيم والمأموم ركع وقال سبحان ربي العظيم وتوافقا في قول سبحان ربي العظيم ، ما هو الحكم هنا ؟

نقول هذا لا بأس ، لو كان في بقية الأقوال نقول هذا لا بأس به .

الصورة الرابعة : أن يوافقه في الأفعال ، يعني يركع معه يرفع معه يسجد معه .. إلخ .

فهذا جمهور أهل العلم إلى أنه مكروه ، يكره انتظر حتى تحقق المتابعة كما سيأتي تتركع مع الإمام ترفع مع الإمام تسجد مع الإمام .. إلخ هذا جمهور أهل العلم يرون أنه يكره .

والحنفية يرون هذه المتابعة الصحيحة ولذلك تشوف بعض الحنفية إذا ركع الإمام يهوي معه مباشرة لأنهم يرون أن هذه المتابعة الصحيحة إنك إذا ركع الإمام تركع معه وإذا رفع ترفع معه وإذا سجد تسجد معه .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠١٢