تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا كان عالماً متعمداً فصلاته باطلة سبق إلى الركن سبق بالركن سبق بركن الركوع يرون أن الصلاة تبطل إذا سابق الإمام عالم متعمد ، لكن لابد أن يكون متعمد ليس ساهياً أو غافلاً ولابد أن يكون عارف الحكم .

وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة لكن يجب عليه أن يرجع ويأتي بالذي سابق به مع الإمام فإن لم يفعل عالماً عمداً بطلت وإن كان جاهلاً ناسياً فصلاته صحيحة ، وهذا ما عليه غالب الناس اليوم غالب الناس اليوم يكون جاهل ، فنقول بأن صلاته صحيحة لكن يجب عليه أن يرجع لكي يحقق المتابعة مع الإمام .

لكنت إذا ما رجع جاهل أو ناسي ، فنقول أيضاً صلاته صحيحة .

لكن إذا كان يعرف الوجوب لما كان جاهلاً أو ناسياً ولم يرجع ، فنقول بأن صلاته تبطل عليه .

وهذا القول هو الصواب يعني ما ذهب إليه الظاهرية هذا يختصر المسألة إذا كنا نقول بأن الصلاة تبطل بجميع أنواع السبق إلى الركن وبالركن سواء كان ركوع أو غيره أو ركنين أو أقل أو أكثر نقول تبطل .

ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار "

............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا يدل على تحريم المسابقة بأنواعها وأنها تبطل عليه الصلاة ، هذا الصواب في هذه المسألة .

الصواب في هذه المسألة : هو ما أسلفنا .

والمسابقة لها ثلاث صور :

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠١١