تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر الأول : أن يسبقه إلى الركن ، كيف يسبقه إلى الركن ؟

يعني يركع قبله ، يسجد قبله ، يرفع قبله ، هذه المسابقة إلى الركن ، هذا الأمر الأول .

فإذا سبقه إلى الركن يقولون إن كان ذلك عالماً متعمداً فصلاته صحيحة لكن يجب عليه أن يرجع لكي يأتي بذلك مع الإمام فإن لم يفعل عالماً عمداً بطلت صلاته .

وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة .

يعني إنسان جاهل لايعلم أنه يجب عليه أن يرجع أو ناسي ولم يفعل ذلك فنقول بأن صلاته صحيحة .

............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمر الثاني : المسابقة بالركن ، يعني أن يفعل الركن كله قبل الإمام يركع ويرفع قبل الإمام يسجد ويرفع قبل الإمام ، يأتي بالركن كله ، فنقول الأمر الثاني : المسابقة بالركن وهو ركن الركوع ، فهذا يقولون إذا فعل ذلك عالماً عمداً بطلت صلاته .

وإن كان ناسياً أو جاهلاً ركع ورفع ناسي ساهي مثلاً أو جاهل فإن صلاته صحيحة لكن تبطل عليه الركعة إلا إذا أتى بها مع الإمام .

يعني إنسان ركع ورفع قبل الإمام وهو جاهل ما حكم صلاته ؟

صحيحة لكن بطلت عليه الركعة إلا إذا رفع وأتى بذلك مع الإمام ، هو ركع الآن ورفع ولنفرض أنه غافل نقول صلاته صحيحة لكن الركعة بطلت عليه لابد أن يأتي بركعة إلا إذا رجع وأتى بذلك مع الإمام فصحت ركعته .

الأمر الثالث : السبق بركن غير الركوع ، مثل السجود سجد ورفع حكم هذا الأمر كحكم الأمر الأول وما هو الأمر الأول ؟

السبق إلى الركن ولا حاجة إلى أن نعود الكلام فيه .

الأمر الرابع : السبق بركنين غير الركوع ، يعني سجد ورفع وجلس ثم سجد ، هذا حكمه كحكم الأمر الثاني وهو السبق بركن الركوع .

وأوضح من ذلك الرأي الثاني وهو مذهب الظاهرية : مذهب الظاهرية يقولون أن الصلاة تبطل مطلقاً إذا كان عالماً متعمداً .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠١٠