تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمداً حرم وعليه أن يرجع لمتابعته كناس ذكر فإن لم يرجع عمداً بطلت وإن ركع ورفع قبل إمامه عمداً بطلت وسهواً أو جهلاً يقضي الركعة.................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذكرنا أن الصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أها العلم رحمهم الله تعالى .

الاستفتاح والاستعاذة للإمام ظاهر أمره يستفتح ويستعيذ لكن بالنسبة للمأموم هذا لا يخلوا من أمرين :

الأمر الأول : أن تكون الصلاة سرية كالظهر فنقول بأنه يستفتح ويستعيذ .

فإذا جاء المأموم والإمام في الركعة الأولى أو الركعة الثانية يكبر معه ويستفتح ويستعيذ حتى ولو أدركه في الثانية أو في الثالثة ... إلخ .

هذا بالنسبة إذا كانت الصلاة سرية .

الأمر الثاني : أن تكون الصلاة جهرية فنقول إن كانت الصلاة جهرية إن كان الإمام قد شرع في القراءة فإن المأموم يكبر ويستمع ويكون فاته الاستفتاح والاستعاذة .

وإن كان ما شرع في القراءة فإنه يستفتح ويستعيذ كما سلف .

" ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمداً حرم وعليه أن يرجع لمتابعته كناس ذكر فإن لم يرجع عمداً بطلت وإن ركع ورفع قبل إمامه عمداً بطلت وسهواً أو جهلاً يقضي الركعة " هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحوال المأموم مع الإمام وهذه مسألة مهمة جداً ويغلط فيها كثير من المصلين .

............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما يتعلق بأحوال المأموم مع الإمام ، نقول المأموم مع الإمام له أربع حالات :

الحالة الأولى : المسابقة .

والحالة الثانية : الموافقة .

والحالة الثالثة : التخلف .

والحالة الرابعة : المتابعة .

فهذه أربع حالات .

الحالة الأولى : المسابقة : أن يسابق الإمام ، فالمذهب إذا سابق المأموم الإمام فإنه لا يخلو من أربعة أمور :

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٠٩