أولاً : لكي يفصل الإمام بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبة .
وكذلك أيضاً لكي يتراد إليه نفسه .
لكن كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل هذه السكتت بقدر قراءة الفاتحة .
وعلى هذا نقول بأنها سكتت لطيفة .
كذلك أيضاً السكتت الثالثة : تكون بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع .
وإذا لم يسمعه لبعد أو طرش ما لم يشغل من بجنبه ويستفتح ويستعيذ ولو فيما يجهر فيه إمامه...................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" وكما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل الركوع بالقراءة بل يسكت سكتت لطيفة لكي يفصل بين القراءة وبين الركوع .
وكذلك أيضاً لكي يتراد إليه نفسه .
" وإذا لم يسمعه لبعد أو طرش " يعني هو قال المؤلف رحمه الله يستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار الإمام وكذلك أيضاً يقرأ في سكتات الإمام ،
وكذلك أيضاً الموضع الثالث : قال إذا لم يسمع المأموم الإمام لكونه بعيداً منه أو لطرش ، والطرش : ثقل السمع فإذا كان المأموم ثقيل السمع ما يسمع قراءة الإمام فنقول بأنه يقرأ
" ما لم يشغل من بجنبه " يعني إذا كان ذلك يؤدي إلى أن يشغل من بجانبه ويشوش عليه الإستماع فإنه لا يقرأ ، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هذا فيه نظر .
والصحيح أن نقول : أنه يجب على المأموم أن يقرأ في الركعات التي يسر بها الإمام ولا يجب عليه أن يقرأ في الركعات التي يجهر بها الإمام إلا إذا حصل سكوت فإنه يقرأ خروجاً من خلاف من أوجب القراءة كالشافعية .
" ويستفتح ويستعيذ ولو فيما يجهر فيه إمامه " تقدم لنا أن الاستفتاح في الصلاة مشروع وأن الاستعاذة أيضاً مشروعة وهو ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله خلافاً للإمام مالك رحمه الله فإنه لا يرى المشروعية .