تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الصلاة الجهرية إذا سكت في الصلاة الجهرية فيستحب أن تقرأ ، لكن كما تقدم لنا أنه في السرية يجب أن يقرأ وأما في الجهرية فالصحيح : أنه لا يجب عليه أن يقرأ وإنما يتحملها عنه الإمام .

وقوله في سكتاته : يفهم من كلام المؤلف أن هناك سكتات في الصلاة .

وهذه السكتات اختلف أهل العلم رحمهم الله في اثباتها وعدم اثباتها لكن المتبع في ذلك ما دل عليه الدليل .

نقول السكتت الأولى في الصلاة : هي ما بين القراءة وتكبيرة الإحرام ، هذه دل لها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، ولهذا جمهور أهل العلم على مشروعيتها خلافاً للإمام مالك رحمه الله .

فالإمام مالك رحمه الله لا يرى أنها مشروعة وسبق لنا أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن دعاء الاستفتاح غير مشروع ، لكن هذا فيه نظر كلام الإمام مالك رحمه الله وإن كان إماماً ذا جلالة فالإنسان ليس معصوماً .

فالصحيح : أن هذه السكتت مشروعة ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ودل لها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام : أرأيت

سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه ؟ قال :" أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي

.............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس "

وعلى هذا تكون هذه السكتت بمقدار دعاء الاستفتاح .

السكتت الثانية : ما بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة .

السكتت الثالثة : ما بعد السورة وقبل الركوع .

هاتان السكتتان دل لهما حديث سمرة رضي الله تعالى عنه وأهل العلم رحمهم الله مختلفون في إثبات هذا الحديث .

وعلى كل حال نقول بأنهما سكتتان لطيفتان

تشرع هاتان السكتتان : السكتت الثانية :

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٠٧