تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن الصحيح في ذلك : هو التفصيل كما أسلفنا وهو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله في قوله وكذلك أيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى .

وهذه المسألة في الحقيقة مسألة طويلة وألفت فيها مؤلفات ، البخاري رحمه الله له كتاب اسمه : جزء القراءة خلف الإمام .

وكذلك أيضاً البيهقي رحمه الله له كتاب اسمه : جزء القراءة خلف الإمام .

والبنوري من علماء الحنفية أيضاً له كتاب في هذا ... إلخ .

ولا بأس أن نذكر شيئاً من الأدلة لكل فريق على سبيل الاختصار .

فالذين قالوا أن الإمام يتحملها كما هو مذهب أحمد رحمه الله استدلوا بأدلة من أدلتهم :

قول الله عز وجل :" وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا " قال : فاستمعوا له وانصتوا .

قال الإمام أحمد رحمه الله : اجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة ، وإذا كان في الصلاة يجب عليه أن ينصت ومقتضى ذلك أنه ما يقرأ .

............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكذلك أيضاً استدلوا بالحديث المرسل وإن كان له طرق كثيرة إلا أنه على كثرة طرقه لا يثبت مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم :" من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له "

وكذلك أيضاً استدلوا بحديث أبي هريرة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم :" وإذا قرأ فانصتوا " والإمام مسلم رحمه الله يرى أنها صحيحة .. إلخ .

والذين قالوا بأن الإمام لا يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة مطلقاً كما ذهب الشافعي رحمه الله استدلوا بأدلة من أدلتهم :

حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .

وكذلك أيضاً استدلوا بحديث أبي هريرة :" من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج " والخداج : الناقص ، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٠٤