تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرون أن الإمام لا يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة وأن المأموم يجب عليه أن يقرأها في كل ركعة ، الإمام يجب أن يقرأ في كل ركعة والمأموم أيضاً يجب أن يقرأ في كل ركعة ولا فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة ولا بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية .

الرأي الثالث : قول الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو

............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفصيل في المسألة : وأن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في الركعات التي يجهر فيها الإمام وأما الركعات التي يسر فيها الإمام فلابد للمأموم أن يقرأ ، وهذا القول وسط بين القولين .

وعلى هذا في الركعة الأولى والثانية من صلاتي المغرب والعشاء يجب عليه أن يقرأ أو ما يجب ؟

نقول لا يجب .

وفي صلاة الفجر ما يجب عليه أن يقرأ .

وفي صلاة التراويح لا يجب أن يقرأ .

لكن في صلاة الظهر والعصر وثالثة المغرب وثالثة ورابعة العشاء يجب عليه أن يقرأ .

وهذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسط بين الرأيين ، وهذا هو أقرب الأقوال .

قلنا أشد الأقوال : هو مذهب الشافعية رحمهم الله .

وأخفها : مذهب الحنابلة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله .

وأشدها في التخفيف مذهب الحنفية ، لأن الحنفية يرون الكراهة ، يعني يرون أن المأموم يكره ، وبعضهم يجعلها كراهة تحريم .

............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني فرق بين أقوال أهل العلم هؤلاء يقولون يحرم وهؤلاء يقولون ركن إذا ما قرأتها تبطل صلاتك .

وهؤلاء يقولون إذا قرأت تأثم .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٠٣