يرون أن الإمام لا يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة وأن المأموم يجب عليه أن يقرأها في كل ركعة ، الإمام يجب أن يقرأ في كل ركعة والمأموم أيضاً يجب أن يقرأ في كل ركعة ولا فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة ولا بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية .
الرأي الثالث : قول الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو
............................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفصيل في المسألة : وأن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في الركعات التي يجهر فيها الإمام وأما الركعات التي يسر فيها الإمام فلابد للمأموم أن يقرأ ، وهذا القول وسط بين القولين .
وعلى هذا في الركعة الأولى والثانية من صلاتي المغرب والعشاء يجب عليه أن يقرأ أو ما يجب ؟
نقول لا يجب .
وفي صلاة الفجر ما يجب عليه أن يقرأ .
وفي صلاة التراويح لا يجب أن يقرأ .
لكن في صلاة الظهر والعصر وثالثة المغرب وثالثة ورابعة العشاء يجب عليه أن يقرأ .
وهذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسط بين الرأيين ، وهذا هو أقرب الأقوال .
قلنا أشد الأقوال : هو مذهب الشافعية رحمهم الله .
وأخفها : مذهب الحنابلة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله .
وأشدها في التخفيف مذهب الحنفية ، لأن الحنفية يرون الكراهة ، يعني يرون أن المأموم يكره ، وبعضهم يجعلها كراهة تحريم .
............................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعني فرق بين أقوال أهل العلم هؤلاء يقولون يحرم وهؤلاء يقولون ركن إذا ما قرأتها تبطل صلاتك .
وهؤلاء يقولون إذا قرأت تأثم .