الحالة الأولى : أن يغلب على ظنه أنه أدرك الركوع ، فهذا نقول يكون مدركاً للركعة ولا يأتي بزيادة لكن يسجد للسهو إن كان مسبوقاً يسجد للسهو بعد السلام لوجود الشك ، وهذا مع الشك أما مع العلم فهذا لا حاجة للسجود السهو .
الحالة الثانية : أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك .
الحالة الثالثة : أن يتساوى المران عنده لا يدري لم يترجح عنده شيء هل أدرك أو لم يدرك ؟
فنقول في هاتين الحالتين لا يعتبر نفسه مدركاً للركوع ويأتي بالركعة التي فاتته ويسجد للسهو قبل السلام .
فأصبح عندنا الصور ثلاث :
الحالة الأولى : أن يغلب على ظنه أنه أدرك فهذا يعتبر نفسه أنه أدرك الركعة لكن يسجد لوجود الشك .
الحالة الثانية : أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك .
الحالة الثالثة : أن يتساوى عنده الأمران .
ويتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة......................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فنقول في الحالتين الأخريين : يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام .
أما إذا علم أنه أدرك فلا حاجة للسجود يعتبر نفسه مدركاً ولا حاجة للسجود .
أو علم أنه لم يدرك لا يوجد عنده شك فهذا يأتي بركعة ولا حاجة للسجود .
" ويتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة " يقول المؤلف رحمه الله : يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة ، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يتحمل عنه قراءة الفاتحة مطلقاً سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، وهذا هو المشهور من المذهب .
وعلى هذا لو أتيت في صلاة الظهر ووقفت ولم تقرأ لا في الركعة الأولى ولا الثانية ولا الرابعة ، يرون أن صلاتك صحيحة ، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
والرأي الثاني : مذهب الشافعي رحمه الله وهو أشد المذاهب في مسألة قراءة الفاتحة .