تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السبب الرابع: منع الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة

والاختلاط بين الرجال والنساء

ثبت في (الصحيحين) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم " (1).

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان " (2).

وقال صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها , فإن ثالثهما الشيطان " (3).

(1) رواه البخاري (3006) ومسلم (1341).

(2) جزء من حديث صحيح، رواه الترمذي (2165) وغيره. وصححه العلاّمة الألباني.

(3) رواه أحمد في "المسند" 3/ 339. وصححه الألباني بشواهد. انظر "الإرواء" (1813).

اسباب تحقيق العفاف · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اسباب تحقيق العفافص ٢٦