تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أعطاها: اللهمَّ صلِّ على فُلانٍ؟ لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *﴾ [التّوبَة: ١٠٣] .

قال النوويُّ رحمه الله: قال العلماء: ولا يُسْتَحَبُّ أن يقول في الدُّعاء: اللَّهمَّ صلِّ على فُلانٍ، لكون لفظِ الصَّلاة مختصًّا بالنَّبِيِّ ﷺ، فله أنْ يخاطِبَ به مَنْ يشاء، بخلافنا نحن. والمراد بقوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التّوبَة: ١٠٣]، أي ادعُ لهم. اهـ (٢٠٥) .

(٢٠٥) انظر: «الأذكار»، باب: الأذكار المتعلقة بالزكاة. ... قال ابن حجر _ح في الفتح (٣/٤٢٣) . في شأن الصلاة على غير النبي ﷺ، عند شرح حديث ابن أبي أوفى برقم (١٤٩٧): واستُدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك والجمهور. اهـ.

منتقى الأذكار · الصفحة ١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منتقى الأذكارص ١٢٤