تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨- القيء، إذا ذرعه (أي غلبه)، لقوله ﷺ: «من ذَرَعَهُ القيءُ، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض» (١٠٩) . وقال أبو هريرة رضي الله عنه: (إذا قاء فلا يفطر؛ إنما يُخرِج ولا يُولِج) (١١٠) .

٩- القُبلة ونحوها بدون إنزال.

١٠- الإمذاء بتكرار النظر.

١١- تكرار النظر من غير إنزال.

١٢- الإمناء أو الإمذاء عند التفكير.

١٣- الشكُّ في طلوع الفجر، فلو أكل أو شرب أو جامع شاكًّا في طلوع الفجر ودام شكُّه لم يُفطِر؛ لأن الأصل واليقين بقاءُ الليل، واليقين لا يزول بالشك. ولأنه لم يتبين له الفجر، وقد قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧] . ثم إنْ تبيَّنَ له بعدُ أن الفجر قد كان طلع حالَ أكلِه أو شربه أو جماعه، أفطر وعليه القضاء، وكذلك لو أفطر يظن الشمس قد غابت،

(١٠٩) أخرجه الترمذي؛ كتاب: ما جاء فيمن استقاء عمدًا، برقم (٧٢٠)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال الترمذي: حديث حسن غريب، ثم عقّب بقوله: والعمل عند أهل العلم عليه - أي على حديث أبي هريرة رضي الله عنه - أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمدًا فليقض. قال: وبه يقول الشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق. اهـ.

(١١٠) قول أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري - مَعَلَّقًا - كتاب: الصوم، أول باب الحجامة والقيء للصائم، ثم قال - أي البخاري رحمه الله: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصحّ. اهـ. أي: أنه لا يفطر.

الصوم جنة · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصوم جنةص ٩٦