تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

(٢٣) عن أنس -رضي الله عنه- أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحابُ النبي -ﷺ- النبي -ﷺ-، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إلى آخر الآية، فقال رسول الله -ﷺ-: (اصنعوا كل شيء، إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرَّجل أن يدع من أمرنا شيئا إِلا خالفنا فيه.

تخريجه:

أخرجه مسلم (٣٠٢) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود (٢٥٨) في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والترمذي (٢٩٧٧) في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة، والنسائي (٢٨٨) في الطهارة: باب تأويل قول الله -عز وجل-: (ويسألونك عن المحيض)، وابن ماجه (٦٤٤) في الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، وأحمد ٣: ١٣٢، والدارمي (١٥٥٣) في الطهارة: باب مباشرة الحائض.

*****

التفسير النبوي · الجزء ١ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير النبويج ١ · ص ١٩٥