ثانيا: إن إشهادات الطلاق التى تمت سنة 1958 وعددها ستون ألفاً يجب أن تذكر معها الحقائق الآتية: أنها تشمل الطلاق قبل الدخول، وبعده، والطلاق الرجعى والبائن، والطلاق بالتراضى أو بحكم القاضى، وأن التصفية النهائية لهذه الأحوال المتابينة تظهر فى الجدول المثبت صفحة 13 من الكتاب الرسمى السابق لمصلحة الإحصاء والتعداد.
جدول 5 - تعداد السكان حسب الحالة الزوجية
والنسبة المئوية لكل حالة إلى الجملة
" الأرقام بالألف "
الحالة الزوجية
1947
1957
1967
ذكور
%
إناث
%
ذكور
%
إناث
%
ذكور
%
إناث
%
لم يتزوج أبدا
متزوج
مطلق
أرمل
غير مبين
1202
3628
69
138
88
23
71
1
3
2
662
3766
127
1131
97
11
65
2
20
2
1028
3097
60
129
10
24
72
1
3
-
490
3180
97
932
7
11
67
2
20
-
898
2777
66
105
12
23
72
2
3
-
361
2896
120
870
9
9
68
3
20
-
الجملة
5125
100
5783
100
4324
100
4706
100
3858
100
ص 56
100
* لا يشمل الذكور دون الثامنة عشرة والإناث دون السادسة عشرة.
من هذه الأرقام يتبين أن نسبة المطلقين الذين تخلوا عن تكوين الأسر نهائياً إلى مجموع المتزوجين أرباب الأسر هى 1: 72
فهل هذا هو الباعث على الصراخ والعويل من فوضى الأحكام الإسلامية كما يفترى هؤلاء الكاذبون على دين الله ودنيا الناس؟
إن لغة الأرقام تكشف عن الفراغ الهائل فى منطق المتهجمين على "قوانين الأحوال الشخصية" كما يسمونها.
ص _171