ثانيا: القتل شبه العمد.
ثالثا: القتل الخطأ.
1 - القتل العمد: ضرب إنسان بقصد قتله سواء كان بحجر أو حديدة أو عصا.
2 - شبه العمد: يكون الضرب فيه مقصودا والقتل غير مقصود باستعمال آلة لا تقتل عادة كالعصا الصغيرة أو الحجر الصغير.
3 - القتل الخطأ: ويكون فيه قصد الضرب والقتل منفيا.
جزاء أنواع القتل الثلاثة:
أولا: جزاء قتل العمد. وقد تعرضنا إليه سابقا.
ثانيا: جزاء قتل شبه العمد:
يسقط القود وتغلظ الدية, ففي سنن أبي داود من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها).
وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها).
وهذا يقتضي أن قتل شبه العمد حكمه كالخطأ المحض في وجوب الدية على العاقلة.
ثالثا: جزاء القتل الخطأ:
1 - وجوب الدية أخماسا كما روى أحمد وأصحاب السنن عن ابن مسعود قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة)، وقد اتفق الفقهاء على أن الدية على العاقلة في قتل الخطأ إجماعا.
2 - وجوب الكفارة: والكفارة عتق رقبة مؤمنة والإيمان شرط, ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين.
قتل الجماعة بالواحد: