وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في الضحايا قِسم معلوم موصوف، والله قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨].
واستدلوا بعموم قول الرسول ﷺ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا» وهذا يدل على أن الأكل والصدقة غير مُقيَّدين، والأمر على حَسَب الاستطاعة.
المبحث التاسع: ذَبْح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها:
ذَبْح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة (١).
واستدلوا بالكتاب والسُّنة:
أما الكتاب، فالحكمة من الأضحية مع أكل اللحم هي التقرب إلى الله تعالى بذبحها، قال تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧].
وأما السُّنة، فاستدلوا بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَحَّى وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ، وَلَوْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ لَعَدَلُوا إِلَيْهَا. وَبِأَنَّ إِيثَارَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ يُفْضِي إِلَى تَرْكِ سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٢).
•١•
(١) «البحر الرائق» (٨/ ٢٠٠)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ١٢١)، و«الإنصاف» (٤/ ٧٧).
(٢) «المغني» (١٣/ ٣٧٤). الأول: التَّقَرُّبِ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ وَالتَّصَدُّقِ بِاللَّحْمِ، بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ أَفْضَلُ. الثَّانِي: أَنَّ الأَضَاحِيَ لَهَا وَقْتٌ تَفُوتُ بِفَوَاتِ وَقْتِهَا، وَالتَّصَدُّقُ لَا يَفُوتُ، فَكَانَتْ أَفْضَلَ. وَنَظِيرُهُ الطَّوَافُ لِلْآفَاقِيِّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ بِالرُّجُوعِ يَفُوتُ، بِخِلَافِ الْمَكِّيِّ. «العناية» (٩/ ٥١٣)، و«تبيين الحقائق» (٦/ ٥).