تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصل الثاني: ما يتعلق بالمَخيط

وهو قسمان:

القسم الأول: المحظورات التي تختص بالرجال اثنتان:

المحظور الأول المختص بالرجال: لبس المَخيط: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف المَخيط

المَخيط: هو المُفصَّل على قدر البدن أو العضو، بحيث يحيط به، ويَستمسك عليه بنفسه، سواء كان بخياطة أو غيرها، مثل: القميص، والسراويل، ونحو ذلك (١).

المبحث الثاني: لُبْس المَخيط للذَّكَر المُحْرِم: وهو ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يُحْظَر لُبْس المَخيط للمُحْرِم: وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: يُحْظَر لبس المَخيط للذَّكَر المُحْرِم:

لُبس المَخيط للذَّكَر من محظورات الإحرام بالسُّنة والإجماع.

أما السُّنة، فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ» (٢).

قال ابن تيمية: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ اللِّبَاسِ تَشْمَلُ جَمِيعَ مَا يَحْرُمُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللِّبَاسَ إِمَّا أَنْ يُصْنَعَ لِلْبَدَنِ فَقَطْ فَهُوَ الْقَمِيصُ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْجُبَّةِ وَالْفَرُّوجِ وَنَحْوِهِمَا. أَوْ لِلرَّأْسِ فَقَطْ، وَهُوَ الْعِمَامَةُ وَمَا فِي مَعْنَاها. أَوْ لَهُمَا وَهُوَ الْبُرْنُسُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ. أَوْ لِلْفَخِذَيْنِ وَالسَّاقِ وَهُوَ السَّرَاوِيلُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ تُبَّانٍ

(١) «مختصر فقه الحج» (ص: ١٢٧). والمَخيط: هو اللباس المصنوع على قدر البدن، كالسراويل.

(٢) رواه البخاري (١٥٤٣) (٥٨٠٣)، ومسلم (١١٧٧).

جمع السبائك لأحكام المناسك · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع السبائك لأحكام المناسكص ١٩٠