المبحث العاشر: الفدية في الطِّيب:
إذا تَطَيَّب المُحْرِم عمدًا فعليه الفدية. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة؛ قياسًا على الفدية في حلق الرأس، بجامع أنه تَرفُّه باستعمال محظور (١).
* * *
(١) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٤٤)، و«مغني المحتاج» (١/ ٥٣٢)، و«الإنصاف» (٣/ ٣٣٢).
جمع السبائك لأحكام المناسك · الصفحة ١٨٩