تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث العاشر: الفدية في الطِّيب:

إذا تَطَيَّب المُحْرِم عمدًا فعليه الفدية. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة؛ قياسًا على الفدية في حلق الرأس، بجامع أنه تَرفُّه باستعمال محظور (١).

* * *

(١) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٤٤)، و«مغني المحتاج» (١/ ٥٣٢)، و«الإنصاف» (٣/ ٣٣٢).

جمع السبائك لأحكام المناسك · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع السبائك لأحكام المناسكص ١٨٩