تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[605/ 172] (طل (1)) خولة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن خداش.

التي أرضعت (2) النبي - صلى الله عليه وسلم -. ذكرها العدويّ.

[606/ 173] (بر (3)، ند (4)، نع (5)) خولة بنت يسار.

قالت: قلت: يا رسول الله! إني أحيض، وليس لي إلا ثوب واحد؟ قال: (اغسلي ثوبك، ثم صلي فيه). قلت: يا رسول الله! فيبقى أثر الدم؟ قال: (لا يضرك).

روى عهنا: أبو / [288/ أ] سلمة (6).

(1) الاستدراك على أبي عمر بن عبد البر (24/ أ).

(2) كذا، والمعروف عنها هو إرضاعها إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما سيأتي في كنية لها بأم بردة بنت المنذر، ورقمها (1104)، فيكون قد حدث في الأصل سقط. لا سيما وأن الحافظ في الإصابة (7/ 626 ت 11129) أوردها وقال: (مرضعة إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم -)، ونسب ذكرها إلى العدوي أيضاً الذي هو عمدة الطليطلي في إيرادها.

(3) الاستيعاب (4/ 1833 ت 3326).

(4) انظر: أسد الغابة (7/ 98 ت 6891).

(5) معرفة الصحابة (6/ 3314 ت 3851).

(6) أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 241 ح 615)، وعنه أبو نعيم في المعرفة (6/ 3315 ح 7608) عن الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا علي بن ثابت الجزريّ، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن خولة به.

وسماها الطبراني: خولة بنت حكيم، وأهملها أبو نعيم فلم يذكر اسم أبيها.

وفي الإسناد الوازع بن نافع وهو متروك. انظر: التاريخ الصغير للبخاري (ص/122 ت 388)، والضعفاء والمتروكين للنسائي (ص/243 ت 601)،والجرح والتعديل (2/ 492 أثناء الترجمة 2021).

وقد تساهل الهيثمي في المجمع (1/ 282) في الحكم على إسناده، حيث قال: (رواه الطبراني في الكبير، وفيه الوازع بن نافع وهو ضعيف) اهـ.

والحكم الوارد في الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما - بلفظ: (إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم تصلي فيه). أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض (1/ 488 ح 307)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب نجاسة الدم، وكيفية غسله (1/ 240 ح 291).

جامع الصحابة للرعيني رسالة ماجستير · الصفحة ٨٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الصحابة للرعيني رسالة ماجستيرص ٨٣٣