والحديث بهذا الإسناد محفوظ لعمرو بن عبسة من رواية المصريين، وما أدري ما هذا؟ لأن عمرو بن عبسة سلميّ.
هكذا قال أبو عمر (1).
وقال ابن مندة (2)، وأبو نعيم (3) (ند، نع): أبو نجيح السلميّ روى عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من كان موسراً فلينكح ... ) (4).
(1) () وما استشكله - رحمه الله - كذلك استشكله ابن الأثير في أسد الغابة (6/ 312). وانظر الترجمة الآتية.
(2) () انظر: أسد الغابة (6/ 312 ت 6301).
(3) () معرفة الصحابة (6/ 3039 ت 3479).
(4) () أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 168 ح 10376)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (22/ 366 ح 920) عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو المغلِّس، أن أبا نجيح أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من كان موسراً لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني).
وأخرجه أبو داود في المراسيل (ص/288 - 289 ح 190)، وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 439 ح 15898)، والدولابي في الكنى (1/ 279 ح 491)، والطبراني في الأوسط (1/ 297 ح 989)، والبيهقي في الكبرى (7/ 87)، وفي شعب الإيمان (4/ 382 ح 5481) من طرق عن ابن جريج به.
وفي الإسناد: أبو المغلس - بضم الميم، وفتح المعجمة، وتشديد اللام المكسورة، ثم المهملة - اسمه: ميمون، ويقال: عمير، لم أقف على من ذكره غير ابن حبان في كتابه الثقات (5/ 419) وقال: (يعتبر بحديثه). وقال الذهبي في الميزان (4/ 576 ت 10633): (لا يعرف، ولا هو بحجة، تفرد عنه ابن جريج) اهـ. وقال الحافظ في التقريب (ص/556 ت 7058): (مقبول).
وشيخه أبو نجيح قيل: إنه يسار المكي وهو تابعيّ؛ فيكون حديثه مرسلاً. وبذلك حكم عليه غير واحد، انظر: التاريخ رواية الدوري (2/ 680 و 3/ 39)، والتاريخ الكبير (6/ 310 ت 9327)، والمراسيل لأبي داود (ص/288 ح 190)، والكنى للدولابي (1/ 279)، والجرح والتعديل (6/ 380 ت 2113)، والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 78)، وتهذيب الكمال (29/ 243)، ومجمع الزوائد (4/ 252) وقال: (حسن).