تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل: إنه مسعود بن أوس (1). تقدّم ذكره في ترجمة مسعود (2).

[382] (نع (3)، مو (4)): أبو المخارق.

والد قابوس (5). أورده الحسن بن سفيان في الصحابة، وروى بإسناده عن سماك، عن قابوس بن أبي المخارق، عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ‍! أرأيت إن عَرَضَ لي رجل يريد مالي ما أصنع؟ ... فذكر الحديث. وفيه: (تقاتل عن مالك حتى تكون من شهداء الآخرة، أو تحرز مالك) (6).

(1) () انظر: طبقات ابن سعد (3/ 490)، والثقات (1/ 204)، والتمهيد (23/ 289).

(2) () الجامع (211/ ب).

(3) () معرفة الصحابة (6/ 3030 ت 3460).

(4) () انظر: أسد الغابة (6/ 280 ت 6225).

(5) () هو: قابوس بن مخارق ـ بضم الميم، بعدها معجمة خفيفة ـ ويقال: ابن أبي المخارق الكوفيّ، لا بأس به. انظر: التقريب (ص/449 ت 5446).

(6) () أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم، باب ما يَفعل من تُعُرِّض لماله (7/ 104) وفي الكبرى (3/ 450 ح 3530)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 466 ح 28034)، والإمام أحمد في المسند (37/ 191 ح 22513)، والطبراني في الكبير (20/ 313 ح 746 و 748)، وفي الأوسط (2/ 170 ح 1611)، والبيهقي في الكبرى (8/ 336) من طريق سماك بن حرب، عن قابوس، عن أبيه به. وإسناده حسن؛ سماك صدوق كما تقدم. وحكم عليه العلامة الألباني في صحيح سنن النسائي (3/ 98 ح 4092) بقوله: (حسن صحيح). وفي أحكام الجنائز (ص/57) قال: (صحيح على شرط مسلم). قلت: إنما قال على شرط مسلم لأن سماكاً من رجاله. والحكم بالصحة إنما هو لأجل شواهده، والله أعلم.

وقد روي الحديث مرسلاً عن قابوس، أورده إبراهيم الحربي في غريب الحديث من طريق الثوري، عن سماك، عن قابوس لم يقل فيه: عن أبيه. والمسند المتصل أصحّ كما قال الدار قطني في العلل.

أفاده عنهما الحافظ الزيلعي في نصب الراية (4/ 349).

وللحديث شاهد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ: (من قتل دون ماله فهو شهيد). أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب من قتل دون ماله (5/ 147 ح 2480)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه (1/ 124 ح 226).

جامع الصحابة للرعيني رسالة ماجستير · الصفحة ٥٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الصحابة للرعيني رسالة ماجستيرص ٥٨١