لا أعرف له خبراً، وقد ذكر في الصحابة (1).
[381] (بر (2)، ند (3)، نع (4)): أبو محمد البدريّ الأنصاريّ.
الذي زعم أن الوتر واجب، فقال عبادة (5): كذب أبو محمد (6).
(1) () نسب ابن مندة، وأبو نعيم ذكره إلى البخاري في " الوحدان ". وقال الحافظ في الإصابة (7/ 403 ت 10614) بعد أن أورد كلام ابن عبد البر ما نصّه: (وهو خطأ نشأ عن تصحيف؛ وإنما هو أبو مجزأة زاهر وهو الأسلميّ، وكذا ترجم له الدولابي فقال: أبو مجزأة زاهر الأسلميّ فتصحف على ابن عبد البر ولم يعرف من حاله شيئاً، فقال ما قال) اهـ. وانظر: ترجمة أبي مجزأة الأسلميّ في الطبقات لابن سعد (6/ 32)، والطبقات لخليفة (ص/112 و 137)، والجرح والتعديل (3/ 622 ت 2815)، والثقات (3/ 143)، والتعديل والتجريح (2/ 597 ت 414).
(2) () الاستيعاب (4/ 1754 ت 3164).
(3) () انظر: أسد الغابة (6/ 280 ت 6224).
(4) () معرفة الصحابة (6/ 3006 ت 3415) وقال في نسبته: (الشاميّ).
(5) () هو: ابن الصامت.
(6) () أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في المحافظة على وقت الصلوات (1/ 295 ح 425)، والإمام أحمد في المسند (37/ 377 ح 22704)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 215) من طريق محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحيّ به.
والإسناد صحيح، وعبد الله الصنابحيّ صوابه: أبو عبد الله الصنابحيّ كما وقع في إحدى طريقي البيهقي، وصوّبه الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (4/ 255) وقال: كذا وقع في رواية الطبراني في الأوسط. ولم أقف عليه فيه، والله أعلم.
وأخرجه أبو نعيم في المعرفة (6/ 3006 ح 6978)، وابن الأثير في أسد الغابة (6/ 280) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محمد به. وإسناده صحيح رجاله ثقات.
وقوله: (كذب أبو محمد) معناه: أخطأ؛ سماه كذباً لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب، وهذا مستعمل في لغة العرب. وهذا الرجل ليس بمخبر وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر واجب، والاجتهاد لا يدخله الكذب وإنما يدخله الخطأ. انظر: النهاية (ص/795).