تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السلع (1)، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفي إناءها (2)، ولتنكح فإن رزقها على الله تعالى) (3).

[209] (ند (4)، نع (5)): أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزوميّ.

س (6)

مختلف في اسمه؛ فقيل: أحمد. وقيل: عبد الحميد (7). تقدّم ذكره (8).

[210] (ند (9)، نع (10)): أبو عمرو بن حِمَاس (11).

(1) () وهو المعروف بتلقي الركبان، وهو: أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل. انظر: النهاية (ص/841).

(2) () من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، ويقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وأملته. وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. المصدر السابق (ص/805).

(3) () تقدّم تخريجه أول الترجمة.

(4) () انظر: أسد الغابة (6/ 227 ت 6122).

(5) () معرفة الصحابة (5/ 2959 ت 3326).

(6) () انظر: التقريب (ص/660 ت 8269).

(7) () وقيل فيه: أبو حفص بن عمرو، وقيل: اسمه كنيته كما يذكر ذلك في ترجمته.

ولكن الذي عليه الجمهور أنه: أبو عمرو بن حفص، والأكثرون على أن اسمه: عبد الحميد، قاله النووي. انظر: المنهاج (10/ 344 ح 3681)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 500 ت 769).

(8) () الجامع (143/ب).

(9) () انظر: أسد الغابة (6/ 228 ت 6124).

(10) () معرفة الصحابة (5/ 2961 ت 3330).

(11) () بالحاء المهملة المكسورة، وتخفيف الميم، وآخره سين مهملة. انظر: الإكمال (2/ 500)، والتقريب (ص/660 ت 8270)، والإصابة (7/ 309 ت 10363)، وفيه: (قال الواقدي: لم أسمع له باسم). وهو معدود في التابعين، انظر: طبقات ابن سعد (القسم المتمم ص/149 ت 58)، وطبقات خليفة (ص/249)، والتقريب (ص/660 ت 8270).

جامع الصحابة للرعيني رسالة ماجستير · الصفحة ٣٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الصحابة للرعيني رسالة ماجستيرص ٣٦٧