تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تفرد به.

١١٤١١ - حدثنا سفيان، عن الزهرى عن عطاء بن يزيد، عن أبى أيوب - يذكر فيه أن النبى - ﷺ - قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام» (١) .

ورواه البخارى، عن على بن المدينى.

ومسلم، عن قتيبة وأبى بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب.

والترمذى، عن ابن أبى عمرو سعيد بن عبد الرحمن - كلهم - عن سفيان بن عيينة.

١١٤١٢ - حدثنا يزيد، حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبى أيوب الأنصارى - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أوتر بخمس. فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء» (٢) .

رواه أبو داود من حديث بكر بن وائل.

وابن ماجة من حديث الأوزاعى.

زاد النسائى: وابن نافع - كلهم - عن الزهرى به، وأول الحديث: «الوتر حق على كل مسلم» .

(١) أخرجه أحمد ٥/٤١٦، وقد تقدم تخريجه.

(٢) أخرجه أحمد ٥/٤١٨، وأبو داود ٢/١٣٢ رقم١٤٢٢، وابن ماجه ٢/٣٧٦ رقم١١٩٠، والنسائى ٣/٢٣٨ رقم١٧١٢.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٩ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٩ · ص ٧٩