تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه مسلم والنسائى وابن ماجه: من حديث أبى أسامة عن الوليد ابن كثير عن معبد (١) .

وفى نسخة لمسلم: محمد بن كعب بن مالك.

١٠٨٢٤ - حدثنا سليمان بن داود الهاشمى، حدثنا إسماعيل - يعنى ابن جعفرـ، أخبرنى العلاء - يعنى ابن عبد الرحمن ـ، عن معبد بن كعب السلمى، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبى إمامة: أن النبى - ﷺ - قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة» (١) .

رواه مسلم: من حديث إسماعيل بن جعفر به.

١٠٨٢٥ - حدثنا إسحاق بن عيسى، أخبرنى مالك، عن العلاء، عن معبد ابن مالك، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبى إمامة: أن رسول الله - ﷺ - قال: «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار»، قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك»، يقولها ثلاثًا (٢) .

وقد رواه النسائى: عن الجوزجانى، عن سعيد بن أبى مريم، عن عبد الله بن المنيب بن عبد الله بن أبى إمامة، عن أبيه، عن عبد الله بن انيس، عن أبى إمامة بنحوه (٣) .

(١) رواه مسلم فى صحيحه: كتاب الإيمان (باب وعيد من اقتطع مال مسلم): ١/٢١٣؛ والنسائى فى الكبرى: ٣/٤٨١.

(١) المسند: ٥/٢٦٠: قال عبد الله ابن الإمام أحمد: هذا أبو إمامة أحمد: هذا أبو إمامة الحارثى وليس هو أبا إمامة الباهلى.

(٢) لم أجده فى المسند فى النسخة التى بين يدى.

(٣) السنن الكبرى: ٣/٤٨١.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٨ · الصفحة ٥٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٨ · ص ٥٠٤