تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفضحوكم. فقال قائلهم -وهو أبو أمامة-: سل يامحمد لربك ماشئت، ثم سل لنفسك ولأصحابك ماشئت، ثم أخبرنا مالنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك؟ فقال: «أسألكم لربي -عز وجل- أن تعبدوه ولاتشركوا به شيئًا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم) (قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «فلكم الجنة» وقالوا ولك ذلك (١) .

١٢٩٧٠ - حدثنا يحيى بن زكريا، ثنا مجالد، عن عامر، عن أبي مسعود الأنصاري، نحو هذا. قال: وكان أبو مسعود أصغرهم شيئًا (١) .

١٢٩٧١ - حدثنا يحيى بن زكريا، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، سمعت الشعبي يقول: ماسمع الشيب ولا الشباب مثلها (٢) .

١٢٩٧٢ - حدثنا حسين بن محمد، ثنا شعبة، عن سليمان، سمعت عمارة بن عمير التيمي يحدث، عن أبي معمر الأزدي -واسمه عبد الله بن سخيرة- عن أبي مسعود، عن النبي - ﷺ - قال: «لاتجزئ صلاة لرجل أو لأحد لايقيم ظهره في الركوع والسجود» (٣) .

رواه أبو داود، عن حفص بن عمر، عن شعبة (٤) .

(١) مسند أحمد، ٤/١١٩؛ وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، ٢/٩٢٢.

(١) مسند أحمد، ٤/١١٩.

(٢) مسند أحمد، ٤/١١٩.

(٣) مسند أحمد، ٤/١١٩.

(٤) سنن أبي داود، ١/٢٢٦ رقم٨٥٥.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ١٠ · ص ٢٣٣