تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: فكنت لا أرىى حية إلا قتلتها، حتى قال أبو لبابة بن عبد المنذر: ألا تفتح بيني وبينك خوخة، قلت: بلى، قال: فقمت أنا وهو ففتحناها فخرجت حية، فعدوت عليها لأقتلها، فقال لي: مهلًا، فقلت: إن رسول الله - ﷺ - قد أمر بقتلهن. قال: إنه قد نهى عن قتل ذوات البيوت (١) .

١٢٨٨١ - حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شهبة، عن عبد رب، عن نافع، عن عبد الله بن عمر -أنه كان يأمر بقتل الحيات كلهن. فاستأذنه أبو لبابة أن يدخل من خوخة لهم إلى المسجد، فرآهم يقتلون حية، فقال لهم أبو لبابة: أما بلغكم أن رسول الله - ﷺ - نهى عن قتل أولات البيوت، أو الدور. وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر (١) .

١٢٨٨٢ - حدثنا محمد بن عبيد، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -أنه كان يأمر بقتل الحيات، ففتح باب خوخة، فخرج منه حية فأمر بقتلها، فقال له أبو لبابة: لاتفعل، فإن رسول الله - ﷺ - نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت (٢) .

١٢٨٨٣ - حدثنا أبو مالك عامر بن عبد الملك بن عمرو، ثنا زهير -يعني ابن محمد- عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الرحمن ابن يزيد الأنصاري: عن أبي لبابة البدري بن عبد المنذر - أن رسول الله - ﷺ - سئل عن يوم الجمعة؟ فقال: «سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عنده.

(١) مسند أحمد، ٣/٤٥٢.

(١) مسند أحمد، ٣/٤٥٢.

(٢) مسند أحمد، ٣/٤٥٢.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ١٠ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ١٠ · ص ١٨٩