١٢٨٤٢ - حدثنا هشيم، ابنا يحيى بن سعيد، عن عمرو بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد - جليس كان لأبي قتادة - قال: ثنا أبو قتادة - أن رسول الله - ﷺ - قال: «من أقام البينة - على قتيل قتله فله سلبه» (١) .
رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي. من حديث مالك. زاد البخاري (٢): والليث بن سعد. زاد مسلم: وهشيم. زاد الترمذي وابن ماجة (٣): وسفيان بن عيينة -كلهم- عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمر بن كثير بن أفلح عن نافع -مولى قتادة- عنه به. وفي لفظ للبخاري: (من قتل قتيلًا فله سلبه) (٤) .
١٢٨٤٣ - حدثنا سفيان، عن صالح بن كيسان سمعه من أبي محمد، سمعته من أبي قتادة -أصاب حمار وحش يعني وهو محل وهم محرمون، فسألوا النبي - ﷺ - فأمرهم بأكله (٥) .
رواه البخاري -في الحج- عن عبد الله بن محمد، وعلي بن عبد الله، عن سفيان ابن عيينة به (٦) .
١٢٨٤٤ - حدثنا سفيان بن يحيى، يعني عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، عن أبي قتادة، قال: بارزت رجلًا يوم حنين، فنفلني النبي - ﷺ - سلبه (٧) .
(١) السنن الكبرى للبيهقي، ٦/٣٢٤.
(٢) صحيح البخاري، ٦/٢٦٢٢ رقم٦٧٤٩.
(٣) سنن ابن ماجة، ٢/٩٤٧ رقم٢٨٣٨.
(٤) صحيح البخاري، ٦/٢٦٢٢ رقم٦٧٤٩.
(٥) مسند أحمد، ٥/٢٩٦.
(٦) صحيح البخاري، ٢/٦٤٨، رقم١٧٢٧.
(٧) () ... مسند أحمد، ٥/٢٩٦.