تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حلف] بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشئٍ عذبهُ الله في نار جهنم) (١) .

حديث آخر عنهُ

١٢٥٥ - (أنَّهُ بايع رسول الله - ﷺ - تحت الشجرة) رواهُ البخاري هكذا (١)، ومسلم (٢) وأبو داود مختصرًا من حديث معاوية بن سلامٍ، عن يحيى بن أبي كثير،

عن أبي قلابة عنه (٣) . رواه البخاري من حديث شعبة، عن خالدٍ، عن أبي قلابة عنه (٤) .

حديث آخر عنهُ

رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور

١٢٥٦ - حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شُعيبٌ عن إسحاق، عن

الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، عن ثابتٍ بن الضحَّاك. قال: (نذر رجُلٌ على [عهد] (٥) رسول الله - ﷺ - أن يذبحُ إبلًا ببوانة (٦)، فأتى رسول الله - ﷺ -، فقال: إني نذرتُ أن أَذبح إبلًا ببوانة؟ فقال رسول الله - ﷺ -: هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية [يعبد]؟ قالوا: لا. قال: أكان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله - ﷺ -: أوف بنذرِكَ، فإنهُ لا وفاء لنذرٍ في معصية الله تعالى، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدم) (٧) .

(١) المسند: ٤/٣٤. وفيه زيادة (أو ذبح ذبحه الله به في نار جهنم) .

(١) صحيح البخاري: المغازي: غزوة الحديبية: ٧/٤٤٩.

(٢) صحيح مسلم: الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: ١/١٠٤.

(٣) سنن أبي داود: الأيمان والنذور: الحلف بملة غير الإسلام: ٢/١٠١.

(٤) صحيح البخاري: التفسير: سورة الفتح: ٦/١٧٠.

(٥) مابين المعكوفين زدناه من لفظ أبي داود من سننه.

(٦) هي بضم الباء، وقيل بفتحها، هضبة من وراء ينبع، النهاية: ١/١٦٤.

(٧) سنن أبي داود: الأيمان والنذور: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر: ٣/٢٣٨.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ١ · ص ٦٠٦