ومن غريب الحديث: "باء بها أحدهما": رجع بها أحدهما.
٢٧٣٢- إذا كَفَّنَ أحدُكم أخاه فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ (أبو داود عن جابر)
أخرجه أبو داود (٣/١٩٨، رقم ٣١٤٨) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٣/٢٩٥، رقم ١٤١٧٨)، ومسلم (٢/٦٥١، رقم ٩٤٣)، والحاكم (١/٥٢٣، رقم ١٣٦٤) وقال: صحيح على شرط مسلم.
٢٧٣٣- إذا كَفَّن أحدُكم أخاه فليُحْسِن كفنَه وصلُّوا على الميتِ بالليلِ والنهارِ أربعَ تكبيراتٍ فى الليلِ والنهارِ سواء (أحمد، والطبرانى فى الأوسط عن جابر) [المناوى]
أخرجه أحمد (٣/٣٤٩، رقم ١٤٨٠٨)، والطبرانى فى الأوسط كما فى مجمع الزوائد (٣/٣٥) قال الهيثمى: فيه ابن لهيعة، وفيه كلام.
٢٧٣٤- إذا كَفَى أحدَكُم خادِمُهُ طعامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فليأخذْ بيدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ معه فإن أَبَى فليأخذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهَا إيَّاه (الشافعى، وأحمد، والحميدى، والترمذى، والبيهقى عن أبى هريرة) [ز]