تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٢٩- إذا كَرِهَ الاثنانِ اليمينَ أو اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عليها (أبو داود، والبيهقى عن أبى هريرة)

أخرجه أبو داود (٣/٣١١، رقم ٣٦١٧)، والبيهقى (١٠/٢٥٥، رقم ٢١٠٠٧) .

ومن غريب الحديث: "فليستهما": فليقترعا.

٢٧٣٠- إذا كسفتِ الشمسُ فصلوا كأحدثِ صلاةٍ صليتموها من المكتوبةِ (الطبرانى عن النعمان بن بشير)

أخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (٣/١٦٢، رقم ٢٨٠٥) .

وللحديث أطراف أخرى: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان"، "إن ناسا يزعمون"، "إنما الآيات تخويف".

ومن غريب الحديث: "كأحدثِ صلاةٍ": أى كأقرب صلاة.

٢٧٣١- إذا كَفَّرَ الرجلُ أخاه فقد بَاءَ بها أحدُهما (مسلم عن ابن عمر)

أخرجه مسلم (١/٧٩، رقم ٦٠) . وأخرجه أيضًا: الحميدى (٢/٣٠٦، رقم ٦٩٨)، وأبو عوانة (١/٣١، رقم ٤٨)، والبيهقى فى شعب الإيمان (١/٩٠، رقم ٨١) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا قال الرجل لأخيه ياكافر"، "أيما امرئ قال لأخيه كافر".

جامع الأحاديث · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٤ · ص ٤٠