تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن (١/٢١٧، رقم ٦٠٠) .

٣٨٥٠٧- عن ابن عباس قال: إذا وجب على الرجل القتل ووجب عليه معه حدود لم تقم عليه الحدود إلا الفرية فإنه يحد ثم يقتل (عبد الرازق)

أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٠، رقم ١٨٢٢٦) .

٣٨٥٠٨- عن ابن عباس: إذا نسيت المضمضة والاستنشاق وأنت جنب فأعد صلاتك (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٧٣٧٨]

٣٨٥٠٩- عن ابن عباس قال: إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرائها التى كانت تقعد ثم تقعد بعده يوما أو يومين وتؤخر الظهر إلى العصر وتغتسل لهما وتؤخر المغرب إلى العشاء وتغتسل لهما وتغتسل للصبح ويأتيها زوجها (الضياء) [كنز العمال ٢٤٤٤٣]

أخرجه أيضًا: الدارمى (١/٢٢٥، رقم ٨٠٤)، وعبد الرزاق (١/٣٠٥، رقم ١١٧٣) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٥ · ص ٤٥٠