تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨٥٠٣- عن ابن عباس قال: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء (الضياء) [كنز العمال ٢٧٧١١]

أخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٢/١٢٢، رقم ٧٢٠٧)، والدارمى (١/٢٣٨، رقم ٨٨٩)، والبيهقى (١/٣٨٧، رقم ١٦٨٧) .

٣٨٥٠٤- عن ابن عباس قال: إذا كان خروج السفيانى فى سبع وثلاثين كان ملكه تسعة أشهر (نعيم بن حماد) [كنز العمال ٣١٣٩٧]

أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن (١/٢٨٤، ٨٣١) .

٣٨٥٠٥- عن ابن عباس قال: إذا كان لأحد عندك شهادة فسألك عنها فأخبره بها ولا تقل لا أخبرك إلا عند القاضى أخبره بها لعله أن يرجع أو يرعوى (عبد الرازق) [كنز العمال ١٧٧٨١]

أخرجه عبد الرزاق (٨/٣٦٤، رقم ١٥٥٥٩) .

٣٨٥٠٦- عن ابن عباس قال قال رسول الله - ﷺ -: إذا مات الخامس من أهل بيتى فالهرج الهرج حتى يموت السابع قالوا وما الهرج قال القتل كذلك حتى يقوم المهدى (نعيم) [كنز العمال ٣١٤٠٠]

جامع الأحاديث · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٥ · ص ٤٤٩