تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٥١٩- عن على قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ (الدارقطنى) [كنز العمال ٢٧٥٠٢]

أخرجه الدارقطنى (١/٧٩، رقم ٢١) .

٣٤٥٢٠- عن على قال: لا بأس بطعام المجوس إنما نهى عن ذبائحهم (البيهقى) [كنز العمال ٢٧٥٣٩]

أخرجه البيهقى (٩/٢٨٥، رقم ١٨٩٥٤) .

٣٤٥٢١- عن على قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب فإنهم لم يتمسكوا بشىء من النصرانية إلا بشرب الخمر

(الشافعى، وابن جرير، والبيهقى) [كنز العمال ١٥٦٥١]

أخرجه الشافعى فى الأم (٢/٢٣٢)، والبيهقى (٩/٢٨٤، رقم ١٨٩٥٢) .

٣٤٥٢٢- عن على قال: لا تجمع القوم الظهر يوم الجمعة فى موضع يجب عليهم فيه شهود الجمعة (نعيم بن حماد فى نسخته) [كنز العمال ٢٣٣٠٩]

٣٤٥٢٣- عن على قال: لا تجوز شهادة النساء فى الطلاق والنكاح والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا فى درهم حتى يكون معهن رجل (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٧٧٩٤]

أخرجه عبد الرزاق (٨/٣٢٩، رقم ١٥٤٠٥) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣١ · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣١ · ص ٤٤٣