٣٤٥١٩- عن على قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ (الدارقطنى) [كنز العمال ٢٧٥٠٢]
أخرجه الدارقطنى (١/٧٩، رقم ٢١) .
٣٤٥٢٠- عن على قال: لا بأس بطعام المجوس إنما نهى عن ذبائحهم (البيهقى) [كنز العمال ٢٧٥٣٩]
أخرجه البيهقى (٩/٢٨٥، رقم ١٨٩٥٤) .
٣٤٥٢١- عن على قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب فإنهم لم يتمسكوا بشىء من النصرانية إلا بشرب الخمر
(الشافعى، وابن جرير، والبيهقى) [كنز العمال ١٥٦٥١]
أخرجه الشافعى فى الأم (٢/٢٣٢)، والبيهقى (٩/٢٨٤، رقم ١٨٩٥٢) .
٣٤٥٢٢- عن على قال: لا تجمع القوم الظهر يوم الجمعة فى موضع يجب عليهم فيه شهود الجمعة (نعيم بن حماد فى نسخته) [كنز العمال ٢٣٣٠٩]
٣٤٥٢٣- عن على قال: لا تجوز شهادة النساء فى الطلاق والنكاح والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا فى درهم حتى يكون معهن رجل (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٧٧٩٤]
أخرجه عبد الرزاق (٨/٣٢٩، رقم ١٥٤٠٥) .