٣٤٥١٤- عن على قال: لأن أطلى بجواء قدر أحب إلى من أن أطلى بزعفران (أبو عبيد فى الغريب) [كنز العمال ١٧٤٤٣]
٣٤٥١٥- عن الحارث عن على قال: لأن أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع ولأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا (عبد الرازق، وابن أبى شيبة، والحاكم) [كنز العمال ٤٦١٠٣]
أخرجه عبد الرزاق (٩/٦٦، رقم ١٦٣٦١)، وابن أبى شيبة (٦/٢٢٧، رقم ٣٠٩٢٥) .
٣٤٥١٦- عن على قال: لا اعتكاف إلا بصوم (ابن أبى شيبه) [كنز العمال ٢٤٤٧٣]
أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٣٣٣، رقم ٩٦٢٠) .
٣٤٥١٧- عن على قال: لا بأس أن يستدفئ الرجل بامرأته إذا اغتسل من الجنابة قبل أن تغتسل هى (عبد الرازق، وسعيد بن منصور) [كنز العمال ٢٧٤٦٨]
أخرجه عبد الرزاق (١/٢٧٧، رقم ١٠٦٧) .
٣٤٥١٨- عن على قال: لا بأس بالمزارعة بالنصف (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٢٠٦٨]
أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٣٢٤، رقم ٣٦٥١٧) .