تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٢٩- إذا دعا الرجلُ زوجتَه لحاجتِهِ فَلْتَأْتِهِ وإن كانتْ على التَّنُّورِ (الترمذى - حسن صحيح - والنسائى، والبغوى، وابن حبان، والطبرانى، والبيهقى، والضياء عن طلق بن على)

أخرجه الترمذى (٣/٤٦٥، رقم ١١٦٠) وقال: حسن غريب. والنسائى فى الكبرى (٥/٣١٣، رقم ٨٩٧١)، وابن حبان (٩/٤٧٣، رقم ٤١٦٥)، والبغوى (٣/٤٤١، رقم ١٣٧٥)، والطبرانى (٨/٣٣١، رقم ٨٢٤٠)، والبيهقى (٧/٢٩٢، رقم ١٤٤٨٧)، والضياء (٨/١٦٠، رقم ١٧٠) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٣/٥٥٨، رقم ١٧١٣٥) .

ومن غريب الحديث: "لِحَاجَتِهِ": كناية عن الجماع. "فلتأته": أى لتجب دعوته. "التَّنُّورِ": ما توقد فيه النار للخبز وغيره. والمعنى: أنه يجب على الزوجة أن تلبى دعوة زوجها وإن كانت تخبز على التنور حيث لا عذر.

١٩٣٠- إذا دعا الرجلُ لأخيه بظهرِ الغيبِ قالت الملائكةُ ولك بمثلِهِ (مسلم عن أم الدرداء. الخرائطى فى مكارم الأخلاق عن أبى هريرة)

جامع الأحاديث · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣ · ص ١٤٣