تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أحمد (٢/٤٣٩، رقم ٩٦٦٩)، والبخارى (٣/١١٨٢، رقم ٣٠٦٥)، ومسلم (٢/١٠٦٠، رقم ١٤٣٦)، وأبو داود (٢/٢٤٤، رقم ٢١٤١) . وأخرجه أيضًا: إسحاق بن راهويه (١/٢٤٢)، وأبو يعلى (١١/٥٧، رقم ٦١٩٦)، وأبو عوانة (٣/٨٦، رقم ٤٢٩٦)، وابن حبان (٩/٤٨١، رقم ٤١٧٣)، والبيهقى (٧/٢٩٢، رقم ١٤٤٨٥) .

١٩٢٨- إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشِهِ فلتُجِبْ وإن كانتْ على ظهرِ قَتَبٍ (البزار عن زيد بن أرقم وصحح)

أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (٢/١٨٠، رقم ١٤٧٢) قال الهيثمى (٤/٣١٢): رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن ثعلبة بن سواد، وقد روى عنه جماعة، ولم يضعفه أحد.

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا تمنع المرأة زوجها نفسها"، "لو كنت آمرًا أحد".

ومن غريب الحديث: "ظهر قتب": ظهر بعير.

جامع الأحاديث · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣ · ص ١٤٢