تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٩٣٦- عن الشعبى قال: كتب عمر إلى شريح إذا أتاك أمر فى كتاب الله فاقض به، ولا يلفتنك الرجال عنه فإن لم يكن فى كتاب الله وكان فى سنة رسول الله - ﷺ - فاقض به فإن لم يكن فى كتاب الله ولا كان كان فى سنة رسول الله فاقض بما قضى به أئمة الهدى فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شئت أن تؤامرنى ولا أرى لك مؤامرتك إياى إلا أسلم لك (سعيد بن منصور، البيهقى) [كنز العمال ١٤٤٥٣]

أخرجه البيهقى (١٠/١١٠، رقم ٢٠١٠٠) .

٣٠٩٣٧- عن إبراهيم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا، فإنه من الليلة الماضية، وإذا رأيتموه من آخر النهار فأتموا صومكم فإنه لليلة المقبلة (ابن أبى شيبة، وأبو بكر الشافعى) [كنز العمال ٢٤٣٠١]

جامع الأحاديث · الجزء ٢٨ · الصفحة ١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٨ · ص ١٨٧