تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٩٣٤- عن يزيد بن أبى حبيب قال: كتب عمر إلى سعد حين افتتح العراق: أما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر أن الناس سألوك تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم، فإذا جاءك كتابى هذا فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالهما، فيكون ذلك فى اغتباط المسلمين، فإنك أن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شىء (أبو عبيد، وابن زنجويه معا فى الأموال، والخرائطى فى مكارم الأخلاق، والبيهقى، وابن عساكر) [كنز العمال ٩١٥٢]

أخرجه البيهقى (٩/١٣٤، رقم ١٨١٤٩)، وابن عساكر (٢/١٩١) .

٣٠٩٣٥- عن الشعبى قال: كتب عمر إلى شرحبيل بن السمط يأمره أن لا يفرق بين السبايا وبين أولادهن (البيهقى) [كنز العمال ١٠٠٠٣]

أخرجه البيهقى (٩/١٢٦، رقم ١٨٠٩٢) .

جامع الأحاديث · الجزء ٢٨ · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٨ · ص ١٨٦