تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه الدارقطنى (٤/٦٣)، والبيهقى (٧/٣٧٨، رقم ١٥٠٠٠) .

٢٨١٣٩- عن عمر قال: إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه (عبد الرزاق، سعيد بن منصور، وابن أبى شيبة، والدارمى) [كنز العمال ٤٥٨٢١]

أخرجه عبد الرزاق (٧/٢٦٨، رقم ١٣١٠٣)، وسعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/٢٢٩، رقم ٧٣٩)، وابن أبى شيبة (٣/٤٦٦، رقم ١٦٠٦٥)، والدارمى (٢/٤٨٦، رقم ٣١٣٥) .

٢٨١٤٠- عن عمر قال: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٥٨٢٢]

أخرجه عبد الرزاق (٧ /٢٤١، رقم ١٢٩٧١) .

٢٨١٤١- عن عمر قال: إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٢٢٢٢٣]

أخرجه عبد الرزاق (١/٣٩٨، رقم ١٥٥٨)، وابن أبى شيبة (١/٢٤١، رقم ٢٧٦٨)، والبيهقى (٣/١٨٣، رقم ٥٤٢٠) .

جامع الأحاديث · الجزء ٢٥ · الصفحة ٣٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٥ · ص ٣٥٠