تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨١٣٦- عن عمر قال: إذا لم يستطع الرجل أن يسجد يوم الجمعة على الأرض فليسجد على ظهر أخيه (الطيالسى، وعبد الرزاق، وأحمد، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٢٣٣٠٣]

أخرجه الطيالسى (ص ١٣، رقم ٧٠)، وعبد الرزاق (٣/٢٣٣، رقم ٥٤٦٥)، وأحمد (١/٣٢، رقم ٢١٧)، وابن أبى شيبة (١/٢٣٧، رقم ٢٧٢٦)، والبيهقى (٣/١٨٢، رقم ٥٤١٩) .

٢٨١٣٧- عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصل فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك ويقول لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما يفعل يهود. قال نافع: ولو قلت إنه أسند ذلك إلى رسول الله - ﷺ - لرجوت أن لا أكون كذبت. (أحمد، والضياء)

أخرجه أحمد (١/١٦، رقم ٩٦)، والضياء (١/٣٠٩، رقم ١٩٩) وقال: إسناده حسن.

٢٨١٣٨- عن عمر قال: إذا مضت على المولى أربعة أشهر فهى تطليقة وهو أملك بردها ما دامت فى عدتها (الدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال ٩١٨١]

جامع الأحاديث · الجزء ٢٥ · الصفحة ٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٥ · ص ٣٤٩